All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 15/04/2005

الاعتراف بالماجستير في ادارة الاعمال اختصاص التسويق الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والاقتصاد اسم الشهادة: الماجستير في ادارة الاعمال اختصاص التسويق MBA MARKETING تعتبر شهادة الماجستير في ادارة الاعمال MBA اختصاص التسويق (MARKETING) التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في ادارة الاعمال اختصاص تسويق شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بيروت في 15/04/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق