All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 15/04/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والاقتصاد اسم الشهادة: بكالوريوس في ادارة الاعمال Bachelor of Business Administration تعتبر شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال Bachelor of Business Administration التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان في احد التراكيز التالية: المحاسبة Accounting المالية finance الاعلان والاتصالات Advertising and Communications ادارة انظمة المعلوماتية Management Information System الادارة السياحية Hospitality Management شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسيما ومعادلة للاجازة الجامعية في ادارة الاعمال في احد التراكيز المذكورة اعلاه شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن مئة رصيدا نصف سنوي منها اربعون رصيدا في ادارة الاعمال وخمسة وعشرون رصيدا في التركيز على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق