All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 15/04/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الاداب الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2367-2368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية الاداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في الاداب (اختصاص تربية زائد دبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة) تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب اختصاص تربية المتضمنة الدبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية معادلة للاجازة التعليمية في تربية الطفولة المبكرة شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى ان لا يقل مجموع عدد الارصدة النصف سنوية عن 111 رصيدا او على ان لا تقل ارصدة مادة التربية عن 45 رصيدا نصف سنوي منها خمسة وعشرون رصيدا في تربية الطفولة المبكرة على ان لا يقل عدد السنوات الدراسية عن اربعة وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصف عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق