All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 15/04/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الاداب (اختصاص الموسيقى) الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2368-2369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية الاداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في الاداب (اختصاص الموسيقى) تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب اختصاص الموسيقى التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة هايكازيان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الاداب اختصاص الموسيقى شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وعلى ان لا تكون ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون رصيدا في الاختصاص نفسه وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق