All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 15/04/2005

الاعتراف بدبلوم في التعليم الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2369-2370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية الاداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: دبلوم في التعليم (تعليم الموسيقى) تعتبر شهادة دبلوم في التعليم (تعليم الموسيقى) التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة هايكازيان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسيما ومعادلة للاجازة التعليمية في الموسيقى شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د. هنري عويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق