All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 15/04/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في العلوم الصادرة عن جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
15/04/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2370-2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 15/04/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة مرسوم الترخيص: 4116 تاريخ 1987 اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم اختصاص كيمياء Bachelor of Sciences in Chemistry تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم اختصاص كيمياء Bachelor of Sciences in Chemistry والتي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للاجازة الجامعية في الكيمياء شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وتسعين (98) رصيدا نصف سنوي منها ستة وثلاثين (36) رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج التي المودعة حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين ينتسبون الى الكلية ابتداء من العام الجامعة 2005/2006

بيروت في 15/4/2005 العضو المقرر: د. هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نص عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق