المادة 1
من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في 26/5/2005 الموضوع: تصديق قرارات تتعلق بادراج باخرتين وناقلة على القائمة السوداء المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 (مقاطعة اسرائيل) - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5230/2005 تاريخ 07/05/2005 ومرفقاته قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل افاد بان الباخرتين والناقلة: - الباخرة البنمية: DIA.P EX: RAGRAVI EX: FARO EX: EASTERN MOON - الباخرة القبرصية: PANTOKRATORAS - الناقلة المالطية: BALTA EX: PERSEVERANCE EX: MOSOR SKY قد خالفت احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب المذكور ثلاثة قرارات تقضي بادراجها على القائمة السوداء وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 2 منه لذلك, فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء الباخرتين والناقلة المذكورة اعلاه على القائمة السوداء على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه