المادة 1
من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في 26/05/2005 الموضوع: الموافقة على تصديق قرارات تتعلق برفع باخرة وناقلة عن القائمة السوداء وادراج باخرتين عليها وادراج ورفع باخرتين عن هذه القائمة المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 (مقاطعة اسرائيل) - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2171/2005 تاريخ 07/05/2005 ومرفقاته قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه تبين استنادا الى المكتب الرئيس لمقاطعة اسرائيل ما يلي: 1- ان الباخرة الكورية: TERAISE M سابقا: AMIR TALAL والناقلة الدانماركية: PAUL MAERSK - وقد امنتا الوثائق المطلوبة وان المكتب المذكور قد اتخذ قرارين يقضيان برفع الباخرة والناقلة المذكورتين عن القائمة السوداء: 2- ان الباخرة البليزية: POLEURO 1 EX: POLCHELM EX: CHELM والباخرة التي تحمل علم سان فنسنت وجير نادين: ROYAL COOLER EX: AFRICRAN QUEEN EX: TURBO قد خالفتا القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل, وان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ قرارين يقضيان بادراجهما على على القائمة السوداء 3- ان الباخرة من جزر المارشال: CMA CGM ENERGY EX: CRISTOFORO COLOMBO EX: ZIM ANTWERP EX: CRISTOFORO COLOMBO والباخرة من جزر المارشال CMA CGM FORCE EX: AMERIGO VESPUCCI 2004 EX: ZIM HAMBURG 2001 EX: AMERIGO VESPUCCI 99 قد خالفتا احكام المبادىء العامة للمقاطعة للتأجيرها هاتين الباخرتين الى اسرائيل, وان الشركتين المالكتين الجديدتين لهما قدمتا التعهد والاوراق المطلوبة لرفعهما عن القائمة السوداء لذلك, فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات التالية: 1- رفع الباخرة الكورية والناقلة الدانماركية الانف ذكرهما عن القائمة السوداء 2- ادراج الباخرة البليزية والباخرة التي تحمل علم سان فنسنت وجير نادين على القائمة السوداء 3- ادراج الباخرتين من جزر المارشال على القائمة السوداء ومن ثم رفعهما عن هذه القائمة في آن واحد على ان تنشر لائحة باسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول بناء عليه, وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه