All legislation

قرار Decision No. 59 27/05/2005

رفع ناقلة عن القائمة السوداء وادراج ناقلتين على هذه القائمة وحظر التعامل مع شركتين

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2005, p. 2423-2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مقره يوم الخميس الواقع في 26/05/2005 الموضوع: رفع ناقلة عن القائمة السوداء وادراج ناقلتين على هذه القائمة وحظر التعامل مع شركتين المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1959 (مقاطعة اسرائيل) - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة في 828/2005 تاريخ 07/05/2005 ومرفقاته قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: 1- تبين لها استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1408 تاريخ 30/12/2004 ان الشركة المالكة للناقلة الايطالية: GIOVANNI FAGIOLI قد امنت الوثائق المطلوبة فاتخذ المكتب قرارا برفعها عن القائمة السوداء 2- تبين لها ايضا استنادا الى كتابي المكتب المذكور رقم 29 ورقم 33 تاريخ 03/01/2005 ان الناقلتين التاليتين: - الناقلة القبرصية: INVICIBLE سابقا SOKOLNIKI - الناقلة الدانماركية: PAULA MAERSK قد خالفتا احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل فاتخذ المكتب قرارين يقضيان بادراجهما على القائمة السوداء 3- كما تبين استنادا الى التوصيتين الصادرتين عن اجتماع ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقدة في دمشق ما بين 6 و9/12/2004 والقرارين رقم 1385 تاريخ 26/12/2004 ورقم 16 تاريخ 03/01/2005 اللذين اتخذهما المفوض العام للمقاطعة استنادا الى هاتين التوصيتين المتعلقتين بحظر التعامل مع الشركتين المذكورتين ادناه: - الشركة الهنغارية: BIOGAL وشركتها الفرعية: BIOGAL TEVAPHARMA - الشركة الالمانية: PHILOPHARM GMBH QUEDLINGBURG لمخالفتهما احكام القانون والمبادىء العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل لذلك, وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1- التصديق على القرار رقم 1408 تاريخ 30/12/2004 المتعلق برفع الناقلة الايطالية GIOVANNI FAGIOLI عن القائمة السوداء 2- التصديق على القرارين رقم 29 و33 تاريخ 03/01/2005 المتعلقتين بادراج الناقلتين التاليتين: الناقلة القبرصية INVICIBLE والناقلة الدانماركية PAULA MAERSK على القائمة السوداء 3- التصديق على القرارين رقم 1385 تاريخ 26/12/2004 ورقم 16 تاريخ 03/01/2005 المتعلقين بحظر التعامل مع الشركتين التاليتين: الشركة الهنغارية: BIOGAL وشركتها الفرعية المبينة اعلاه والشركة الالمانية PHILOPHARM GMBH QUEDLINGBURG على ان تنشر لائحة باسماء الناقلات الثلاث والشركتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر

بيروت في 27/05/2005 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي