المادة 1
ان شركة الخطوط الجوية الاوكرانية المتوسطية المحدودة Ukrainian Mediterranean Airlines Ltd UM Air ذات الجنسية: الاوكرانية والبالغ راسمالها /34377/ فقط اربعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعين هرفنياس والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Ukraine Kyiv 7 Shuliavska Str تقدمت بتاريخ 4/6/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/6/2005 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 215685 تاريخ 9/6/2005 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين جوزاف الياس صابر وشادي الياس مرهج ممثلين لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو النقل الجوي اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان