المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SEITA ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /36253533680/يورو فقط ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين يورو وثمانين سنتا والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Paris 75014, 182/188 avenue de France تقدمت بتاريخ 22/4/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 22/4/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 12132 تاريخ 5/5/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد باتريك سارايله Mr. Patrick Sarrailh ممثلا حقيقيا وشرعيا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو صناعة وتجارة التبغ والكبريت, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. بيروت في 11/5/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش