المادة 1
بالاستناد إلى نظام مراقبة العملية المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 لا سيما المادة 13 منه, يطلب من مفوضي المراقبة المعينين لدى المصارف والمؤسسات المالية إرسال التقرير السنوي الذي يعدونه عملا بأحكام المادة 13 من النظام المذكور أعلاه إلى الجهات المعنية في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت المراقبة خلالها, على أن يتضمن: 1 ـ توصياتهم بخصوص تفعيل أعمال الرقابة وتقييمهم لإجراءات الضبط الداخلي المتبعة لمكافحة تبييض الأموال. 2 ـ الإشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم تحققوا على مسؤوليتهم, على الأقل, من الأمور الواردة في الملحق المرفق بهذا الإعلام وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات اللازمة. 3 ـ ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية. ملحق لإعلام هيئة التحقيق الخاصة" رقم 5 أولا: قيام أو عدم قيام المصارف أو المؤسسات المالية بـ: 1 ـ التحقق من هوية ونشاط المراسل (Correspondent Banks) والاستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من أنه ليس من نوع (Shell Bank). 3 ـ اعتماد أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) يتضمن كحد أدنى المعلومات الأساسية الواجب توفرها عن العملاء والمطلوبة بموجب إعلام "الهيئة" رقم 4 والتحقق من هوية العملاء الدائمين والعابرين المقيمين وغير المقيمين ووكلائهم والاستحصال من الأشخاص الطبيعيين على المستندات المتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم ومن الأشخاص المعنويين على المستندات المتعلقة بشهادة تسجيلهم ونظامهم وعناوينهم وهوية المفوضين بالتوقيع عنهم. 3 ـ إعادة التحقق دوريا من هوية العملاء أو إعادة تحديد صاحب الحق الاقتصادي بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض الأموال بالإضافة إلى إعداد خطة عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه الموجبات قبل انتهاء المهلة المحددة بموجب اعلام "الهيئة رقم 04" 4 ـ اعتماد استمارة خاصة لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي ومصدر الأموال وفقا لما جاء في المادتين 4 و8 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتعميمها على الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب الحق الاقتصادي ومصدر الأموال. 5 ـ الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالعملاء (الاسم, مكان الإقامة, المهنة, الوضع المالي...) والعمليات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنجاز العملية. 6 ـ إنشاء اللجنة المختصة المشار إليها في البند (1) من المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتحديد مهامها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 11 من النظام المذكور, على أن يثبت مفوض المراقبة من قيامها بهذه المهام. 7 ـ إنشاء "وحدة التحقق" المشار إليها في البند (2) من المادة 10 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتحديد مهامها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 11 من النظام المذكور, على أن يتثبت مفوض المراقبة بعد الاطلاع على التقارير التي تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه المهام. 8 ـ تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة تتضمن كحد أدنى الأسماء التي جرى تعميمها من قبل "هيئة التحقيق الخاصة" وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من المصرف أو المؤسسة المالية وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة. 9 ـ اعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبين أسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات بموجب وكالة.10 ـ اعتماد برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير دورية لمراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي تنطبق عليها, على سبيل الذكر لا الحصر, المؤشرات المنصوص عنها في المادة 9 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال. 11 ـ تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف أو المؤسسة المالية. 12 ـ إبلاغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هيئة التحقيق الخاصة" بالعمليات المشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال. 13 ـ تدريب الموظفين والمسؤولين المعنيين بشكل مستمر وإشراكهم في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات بغية اطلاعهم بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال. 14 ـ إعداد دليل إجراءات يتضمن الموجبات المنصوص عنها في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال على أن يراعي الدليل هيكلية المصرف أو المؤسسات المالية والأقسام الموجودة فيه أو فيها وتعميمه على الموظفين والفروع لاعتماده. ثانيا: قيام كل من "وحدة التدقيق الداخلي" والمسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع والمسؤول عن قسم التحاويل وقسم الشيكات وأمناء الصناديق ومدير الفرع في المصرف أو المؤسسة المالية بمهامهم المنصوص عنها في المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال. ثالثا: ما إذا كانت موافقة مدير فرع المصرف أو المؤسسة المالية على إعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف لهذه الإعفاءات قد تما بالاستناد إلى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف. رابعا: الأمور الأساسية غير الواردة في دليل الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 11 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال أو المتناقضة معه.