All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1931 18/05/2004

عزل مدير مكتب تمثيل Basf Turk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1931
Date
18/05/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1931 تاريخ 18/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة Basf Turk Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi المسجلة بتاريخ 22/7/2001 تحت الرقم 2174 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ, قد صرحت بتاريخ 17/5/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5458/2004, بأن مجلس المساهمين اتخذ قرارا بالغاء الاهلية الادارية وكل الحقوق والسلطات المعطاة للسيد هاني محمد شقير بصفته مديرا لمكتب تمثيلها في لبنان وبصرفه من هذه الصفة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج مالية وادارية وقانونية, وذلك اعتبارا من تاريخ 24/3/2004, وتعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت ـ لبنان هو الدكتور عباس محمد ياغي مع اعطائه السلطات الضرورية للقيام بمهمته, وذلك عملا بقرار مجلس المساهمين المؤرخ في 24/3/2004. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 18/5/2004 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش