المادة 1
1 ـ التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 62 تاريخ 15/9/2003 والموافقة على ضبط والحاق مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (المسمى مسجد الخلية السعودية) الكائن على أرض العقارين رقم 116 و4313 منطقة المزرعة العقارية في بيروت, بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية, بحيث يصبح المسجد والعقارين المبني عليهما بتوليتها, وإدارتها, واعتبار المسجد واحدا من المساجد الشريفة التي ترعاها وتشرف عليها.
2 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضبط ـ وبسجل خاص ـ سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش, والأثاث, والكتب, والمفاتيح, والمراجع الموجودة في مسجد الخلية السعودية, ويحفظ لديها حسب الأصول.
3 ـ الطلب إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اتخاذ كافة الاجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.