All legislation

قرار Decision No. 5 11/02/2004

الحاق مسجد عمر بن الخطاب بالمديرية العامة للاوقاف

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5103-5104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1 ـ التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 62 تاريخ 15/9/2003 والموافقة على ضبط والحاق مسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (المسمى مسجد الخلية السعودية) الكائن على أرض العقارين رقم 116 و4313 منطقة المزرعة العقارية في بيروت, بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية, بحيث يصبح المسجد والعقارين المبني عليهما بتوليتها, وإدارتها, واعتبار المسجد واحدا من المساجد الشريفة التي ترعاها وتشرف عليها.

2 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضبط ـ وبسجل خاص ـ سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش, والأثاث, والكتب, والمفاتيح, والمراجع الموجودة في مسجد الخلية السعودية, ويحفظ لديها حسب الأصول.

3 ـ الطلب إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اتخاذ كافة الاجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني