المادة 1
1 ـ التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 62 تاريخ 15/9/2003 والموافقة على ضبط والحاق مسجد الخطيب (المسمى مسجد قبيع) الكائن على أرض العقار رقم 1424 منطقة قبيع العقارية في جبل لبنان بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية, بحيث يصبح المسجد والعقار المبني عليه بتوليتها, وإدارتها, واعتبار المسجد واحدا من المساجد الشريفة التي ترعاها وتشرف عليها.
2 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضبط ـ وبسجل خاص ـ سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش, والأثاث, والكتب, والمفاتيح, والمراجع الموجودة في مسجد قبيع, ويحفظ لديها حسب الأصول.
3 ـ الطلب إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.