All legislation

قرار Decision No. 6 11/02/2004

الحاق مسجد الخطيب بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5104-5105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1 ـ التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 62 تاريخ 15/9/2003 والموافقة على ضبط والحاق مسجد الخطيب (المسمى مسجد قبيع) الكائن على أرض العقار رقم 1424 منطقة قبيع العقارية في جبل لبنان بالمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية, بحيث يصبح المسجد والعقار المبني عليه بتوليتها, وإدارتها, واعتبار المسجد واحدا من المساجد الشريفة التي ترعاها وتشرف عليها.

2 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ضبط ـ وبسجل خاص ـ سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش, والأثاث, والكتب, والمفاتيح, والمراجع الموجودة في مسجد قبيع, ويحفظ لديها حسب الأصول.

3 ـ الطلب إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني