All legislation

قرار Decision No. 10 03/03/2004

لحظ وظيفتي شيخ القراء في دائرة اوقاف طرابلس ومنطقة القلمون التابعة لها

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 29, 27/05/2004, p. 5105-5106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية رقم 3 تاريخ 3/3/ 2004 والموافقة على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 130 تاريخ 26/2/2004 بإضافة وظيفة شيخ قراء ثانية إلى ملاك القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس, مخصصة لمنطقة القلمون وقرى الكورة والبترون, وذلك لتوافر العديد من الحفاظ المجيدين والمتقنين للتلاوة في هذه المنطقة الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة. واعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع, واجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني