المادة 1
التصديق على قرار اللجنة التشريعية رقم 3 تاريخ 3/3/ 2004 والموافقة على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 130 تاريخ 26/2/2004 بإضافة وظيفة شيخ قراء ثانية إلى ملاك القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس, مخصصة لمنطقة القلمون وقرى الكورة والبترون, وذلك لتوافر العديد من الحفاظ المجيدين والمتقنين للتلاوة في هذه المنطقة الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة. واعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع, واجراء الايجاب المقتضى.