المادة 1
(ألف) يؤكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على قراراته السابقة القاضية بالمساواة في المعاملة والحقوق والواجبات بين الموظف المثبت والموظف المتعاقد وتطبيق الأنظمة الوقفية على الموظفين المثبتين والمتعاقدين سواء بسواء. (باء) إضافة عبارة على الفقرة رقم: (1) من المادة السابعة من نظام التسليف رقم: (19) تاريخ 2/5/1974م بحيث تقرأ الفقرة رقم: (1) على النحو الآتي: 1 ـ أن يكون طالب السلفة موظفا مثبتا منذ أكثر من خمس سنوات, أو متعاقدا منذ أكثر من خمس سنوات. (جيم) التصديق على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم: (35 ) تاريخ 7/4/2004م والموافقة على تسليف الموظف المتعاقد في دائرة أوقاف جبل لبنان السيد احمد حمادة مبلغ / 1800000/ل.ل. للسبب الذي ورد في طلبه وهو إصلاح سيارته التي يأتي بها إلى العمل. واعادة المعاملة إلى مراجعها لاجراء الإيجاب المقتضى.