All legislation

قرار Decision No. 33 23/12/2003

حظر التعامل مع شركتين بحريتين

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
23/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 132-133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 23/12/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرارين يتعلقان بحظر التعامل مع شركتين. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل), ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8742/أ.ت. تاريخ 17/11/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المفوض العام للمقاطعة استنادا الى توصيتين صادرتين عن اجتماع ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في دمشق في الفترة ما بين 12 و16/10/2003 اتخذ القرارين رقم 1260/2003 تاريخ 30/10/2003 ورقم 1314/ 2003 تاريخ 10/11/2003 المتعلقين بحظر التعامل مع شركتين هما: 1 ـ الشركة الهندية: OSWAL INFOSYS LTD ومجموعتها الام LALA VIDYSAGAR OSWAL والشركة الهندية الاسرائيلية المشتركة: OSWAL MULTMEDIA KID LTD 2 ـ الشركة التركية: KOLEJTOUR لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرارين المذكورين أعلاه على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على القرارين رقم 1260/2003 تاريخ 30/10/2003 ورقم 1314/2003 تاريخ 10/11/2003 الصادرين عن المفوض العام لمقاطعة اسرائيل.

بيروت, في 23/12/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي