All legislation

قرار Decision No. 67 23/12/2003

ادراج الناقلة المالطية WESTA على اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
23/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 23/12/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرار متعلق برفع ناقلة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8714/أ.ت. تاريخ 18/11/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1336/2003 يشير الى أن الشركة المالكة للناقلة المالطية: WESTA 99 ـ EX: ANINA 97 ـ EX: EXPLORER LT 93 ـ EX: UIJANIK 90 ـ EX: OSCO UIJANIK 88 ـ EX: BALDER UIJANIK امنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا الى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع هذه الناقلة عن القائمة السوداء. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق برفع الناقلة المالطية (WESTA) عن القائمة السوداء. على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت, في 23/12/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي