All legislation

قرار Decision No. 75 23/12/2003

تمديد ولاية المفتين المحليين

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
23/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 23/12/2003
Source
Lebanese University

وبعد المناقشة المستفيضة في شؤون الافتاء والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. ونظرا لقرب انتهاء ولاية المفتين الاربعة: 1-سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين مفتي صيدا. 2-سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي مفتي طرابلس. 3-سماحة الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان. 4-سماحة الشيخ احمد رؤوف القادري مفتي راشيا. والى ان تتم الدعوة الى انتخابات جديدة للمفتين في المناطق.

المواد

المادة 1

الموضوع: توصية المجلس الشرعي بالنسبة لانتهاء ولاية المفتين المحليين الأربعة في 27/12/2003 ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد جلسته بتاريخ الثلاثاء 23/12/2003.

وبعد المناقشة المستفيضة في شؤون الافتاء والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ونظرا لقرب انتهاء ولاية المفتين الأربعة:

1 ـ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين مفتي صيدا.

2 ـ سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي مفتي طرابلس.

3 ـ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان.

4 ـ سماحة الشيخ أحمد رؤوف القادري مفتي راشيا.

بناء على قراري المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 50 تاريخ 28/12/1996 و53 تاريخ 27/12/2001. وعملا بأحكام المادة رقم 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 /1955 التي تمنح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية. وإلى أن يتم الدعوة الى انتخابات جديدة للمفتين في المناطق. وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر:

1 ـ يوصي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أن يصدر القرار الملائم باستمرار المفتيين المذكورين أعلاه في مناصبهم, بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتيين جدد في المراكز المذكورة خلال سنتين على الأكثر.

2 ـ يوصي المجلس الشرعي بأن يتولى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الإسراع بالدعوة لانتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مدة لا تتجاوز حزيران القادم وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الحالي.

3 ـ كلف المجلس الشرعي عضو المجلس الأستاذ محمد بركات القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع كافة أصحاب الدولة رؤساء الوزارة, ومن يلزم أيضا, من أجل اطلاعهم على ما تم بحثه من موضوعات في هذه الجلسة.

4 ـ تأجيل البحث والنظر في موضوع مشروع تعديلات المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني