المادة 1
وزارة التربية والتعليم العالي قرار مبدئي رقم 138/70/2004 اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: العلوم الإدارية والمالية. اسم الشهادة: الجدارة (Maitrise) في العلوم الإدارية والمالية. المرسوم: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في العلوم الإدارية والمالية, التي تمنحها جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في العلوم الإدارية والمالية, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ذاته, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية, أو في إدارة الأعمال, أو في أحد اختصاصات الإدارة, أو في الاقتصاد, أو في المصارف, أو في المال, أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002