All legislation

قرار Decision No. 139 12/11/2004

الاعتراف بشهادة التأهيل للبحث في الدراسات الاسلامية والمسيحية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 139/70/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية. اسم الشهادة: شهادة التأهيل للبحث في الدراسات الإسلامية والمسيحية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, ومخولة حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الإجازة في الدراسات الإسلامية والمسيحية, شهادة التأهيل للبحث في الدراسات الإسلامية والمسيحية. Diplome d'aptitude a la recherche en etudes islamo-chretiennes DARIC التي يمنحها معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية التابع لكلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وإلا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي موزعة على أربعة فصول دراسية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1997/1998

بيروت في 12/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الأب جورج حبيقة رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة