المادة 1
قرار مبدئي رقم 140/70/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية الصيدلة. اسم الشهادة: الإجازة في علم التغذية وتنظيم الغذاء. تعتبر صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات المنصوص عنها في القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2004, الإجازة في علم التغذية وتنظيم الغذاء, Licence en nutrition et dietetique التي تمنحها كلية الصيدلة التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت رسميا لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003