All legislation

قرار Decision No. 140 12/11/2004

الاعتراف بالاجازة في علم التغذية وتنظيم الغذاء الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
12/11/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 12/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 140/70/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية الصيدلة. اسم الشهادة: الإجازة في علم التغذية وتنظيم الغذاء. تعتبر صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات المنصوص عنها في القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2004, الإجازة في علم التغذية وتنظيم الغذاء, Licence en nutrition et dietetique التي تمنحها كلية الصيدلة التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت رسميا لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002/2003

بيروت في 12/11/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الأب جورج حبيقة رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة