All legislation

قرار Decision No. 142 02/12/2004

الاعتراف بالاجازة في العلوم المسرحية الصادرة عن معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
02/12/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 02/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 142/74/2004 اسم المعهد: معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية. مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الإجازة في العلوم المسرحية. تعتبر شهادة الإجازة في العلوم المسرحية, التي يمنحها معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم المسرحية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/12/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة