المادة 1
قرار مبدئي رقم 143/74/2004 اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة. مرسوم الترخيص: رقم 3257 تاريخ 22/6/2000 اسم الكلية: ـ ـ ـ ـ اسم الشهادة: الدبلوم العالي في التربية. تعتبر شهادة الدبلوم العالي في التربية في أحد الاختصاصات التالي: تعليم اللغة العربية, تعليم الرياضيات, تعليم العلوم, تعليم اللغة الإنكليزية, تعليم الدراسات الاجتماعية, التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في الاختصاصات المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة, وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.