All legislation

قرار Decision No. 143 02/12/2004

الاعتراف بالدبلوم العالي في التربية الصادرة عن الجامعة العربية المفتوحة

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
02/12/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 02/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 143/74/2004 اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة. مرسوم الترخيص: رقم 3257 تاريخ 22/6/2000 اسم الكلية: ـ ـ ـ ـ اسم الشهادة: الدبلوم العالي في التربية. تعتبر شهادة الدبلوم العالي في التربية في أحد الاختصاصات التالي: تعليم اللغة العربية, تعليم الرياضيات, تعليم العلوم, تعليم اللغة الإنكليزية, تعليم الدراسات الاجتماعية, التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في الاختصاصات المذكورة أعلاه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة, وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/12/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة