المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5208/2004 تاريخ 14/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن التوصية رقم 18 الصادرة عن المؤتمر الـ 72 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل المنعقد في دمشق ما بين 26 و29/4/2004 نصت على رفع الحظر المفروض على العلامات التجارية: CHIVAS CHIVAS REGAL ROYAL SALUTE والعائدة إلى شركة CHIVAS BROTHERS LIMITED والتي ألت ملكيتها إلى الشركة الفرنسية PERNOD RICARD. وتشير الوزارة إلى أن المفوض العام للمقاطعة اتخذ القرار رقم 485/2004 تاريخ 12/5/2004 مستندا إلى تلك التوصية. لذلك واستنادا إلى المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه). فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الحظر المفروض على العلامات التجارية الآنفة الذكر, على أن تنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تصديق قرار المفوض العام لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الحظر المفروض على العلامات التجارية: CHIVAS CHIVAS REGAL ROYAL SALUTE والعائدة إلى شركة CHIVAS BROTHERS LIMITED والتي آلت ملكيتها إلى الشركة الفرنسية PERNOD RICARD على أن تنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.