المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3879/2004 تاريخ 22/4/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارا برفع الناقلة الإيطالية FAVOLA عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق اللازمة لذلك وتعهدت بعدم مخالفة قوانين ومبادئ مقاطعة إسرائيل مستقبلا تحت طائلة إدراجها على القائمة السوداء بصورة مستديمة. كما اتخذ المكتب المذكور خمسة قرارات تقضي بإدراج اسم ناقلة وأسماء كل من البواخر التالية على هذه القائمة لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. 1 ـ الباخرة السابقة: MED POWER أسماؤها السابقة: EX: ULTRA CONTAINER EX: NILE EXPRESS EX: ULTRA CONTAINER 1 EX: ZIM NOVOROSSIYSK EX: MF RANGER EX: ASHDOD EXPRESS EX: ULRA CONTSHIP EX: BELL PIONEER 2 ـ الناقلة الليبيرية: FAIR LUNA أسماؤها السابقة: EX: CONQUISTADOR EX: SCOTLAND EX: VENASSA EX: PHILMAC 3 ـ الباخرة المالطية: ORION أسماؤها السابقة: 1 EX: OLGA EX: UNOBULK EX: FJORDVANG EX: MARPOL GYDA III EX: EIDE RESCUE VI EX: WITTOW 4 ـ الباخرة الدانمركية: PUMA اسمها السابق: EX: THOR LISBETH 5 ـ الباخرة اليوناينة: AGIOS SPYRIDONK أسماؤها السابقة: 1 EX: BEACON EX: HEINLAID EX: YMIR EX: FREI EX: YMIR لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الآنفة الذكر على مجلس الوزراء. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تصديق القرارات المتعلقة برفع اسم الناقلة FAVOLA عن القائمة السوداء وإدراج أسماء كل من البواخر AGIOS SPYRIDONKPUMA ORIONMED POWER والناقلة FAIR LUNA على هذه القائمة على أن تنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.