All legislation

قرار Decision No. 16 20/05/2004

رفع باخرة عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
20/05/2004
Official Gazette
Issue 32, 10/06/2004, p. 6367-6368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 20/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4969/2004 تاريخ 14/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشير إلى أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أفاد بأن الشركة المالكة للباخرة السورية GAZAL STAR سابقا باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA والتي سبق أن جرى إدراجها على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها السابقتين, قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفعها على هذه القائمة, وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قرارا يقضي برفعها. لذلك واستنادا إلى المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة GAZAL STAR عن القائمة السوداء المعروفة سابقة باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بيروت في 20/5/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي