المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4969/2004 تاريخ 14/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشير إلى أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أفاد بأن الشركة المالكة للباخرة السورية GAZAL STAR سابقا باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA والتي سبق أن جرى إدراجها على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها السابقتين, قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفعها على هذه القائمة, وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قرارا يقضي برفعها. لذلك واستنادا إلى المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/ 1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المذكور أعلاه على أن ينشر اسم الباخرة في الجريدة الرسمية وفي 3 صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلق برفع الباخرة GAZAL STAR عن القائمة السوداء المعروفة سابقة باسم POLAR وبجنسية ANTIGUA BARBUDA على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وفقا للأصول.