All legislation

قرار Decision No. 37 13/05/2004

معادلة شهادة الكفاءة في الادارة المدرسية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
13/05/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 13/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 37/25/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين. مرسوم الترخيص: 1946 تاريخ 1/12/1999 اسم الشهادة: شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مرحلة. موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مرحلة, الصادرة عن المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف ـ بيروت. تعتبر صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, ومخولة حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة, شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مرحلة, التي يمنحها المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون هذه الشهادة مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مدة الدراسة المفروضة لنيلها سنة جامعية, وذلك وفقا للمناهج الدراسية ولوائح الطلاب المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 30/4/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 13/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر