المادة 1
قرار مبدئي رقم 38/25/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين. مرسوم الترخيص: 1946 تاريخ 1/12/1999 اسم الشهادة: شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة. موضوع القرار: معادلة شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة, الصادرة عن المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف ـ بيروت. تعتبر صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, ومعادلة لشهادة الكفاءة في إدارة المدارس المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 11185 تاريخ 21 تشرين الأول 1997, شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة, التي يمنحها المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون هذه الشهادة مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بإجازة جامعية, وأن تكون مدة الدراسة المفروضة لنيلها سنتين جامعيتين, وذلك وفقا للمناهج الدراسية ولوائح الطلاب المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.