المادة 1
قرار مبدئي رقم 39/25/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين. مرسوم الترخيص: 1946 تاريخ 1/12/1999 اسم الشهادة: شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي. موضوع القرار: معادلة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي الصادرة عن المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف ـ بيروت. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, ومعادلة لشهادة الكفاءة للتعليم الثانوي المنصوص عنها في النصوص القانونية ولا سيما في المادة 12 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31 كانون الأول 1980, والفقرة (و) من القانون رقم 661 تاريخ 24 تموز 1997, والمادة 4 من القانون رقم 344 تاريخ 6 آب 2001, شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في إحدى مواد المناهج الرسمية للبكالوريا اللبنانية, التي يمنحها المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون هذه الشهادة مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة في مادة الاختصاص عينها, وأن تكون مدة الدراسة المفروضة لنيلها سنتين جامعيتين, وذلك وفقا للمناهج الدراسية ولوائح الطلاب المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.