All legislation

قرار Decision No. 41 21/05/2004

الاعتراف بالبكالوريوس في ادارة الاعمال للجامعة العربية المفتوحة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
21/05/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 21/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 41/30/2004 اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان. اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الأعمال/أنظمة. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال/أنظمة, التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان, حسب نظام الساعات المعتمدة المقرر في الجامعة والمعمول به ابتداء من العام 2002/2003, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال/أنظمة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات, ولا يقل عدد الساعات المعتمدة لنيلها عن 128 ساعة, منها 96 ساعة في مادة الاختصاص, وذلك وفق نظام الدراسة الخاص الذي ينص على الحضور الإلزامي ما لا يقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مادة, ووفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بتاريخ 20/4/2004 يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي (2000 ـ 2001).

بيروت, في: 21/5/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة أعضاء اللجنة: العضو المقرر هنري العويط الأعضاء: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام لوزارة التعليم العالي أحمد الجمال صدق في 26/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر