المادة 1
قرار مبدئي رقم 43/30/2004 اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان. اسم الشهادة: بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة. تعتبر شهادة البكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة, التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع لبنان, حسب نظام الساعات المعتمدة المقرر في الجامعة والمعمول به ابتداء من العام 2002/2003, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة الجامعية في تقنيات المعلومات والحوسبة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات, ولا يقل عدد الساعات المعتمدة لنيلها عن 128 ساعة, منها 96 ساعة في مادة الاختصاص, وذلك وفق نظام الدراسة الخاص الذي ينص على الحضور الإلزامي ما لا يقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مادة, ووفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بتاريخ 20/4/2004 يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي (2000 ـ 2001).