المادة 1
قرار مبدئي رقم 45/30/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب ـ قسم الترجمة. اسم الشهادة: دكتوراه في علوم اللغة ـ اختصاص علم الترجمة Traductologie. تعتبر الدكتوراه في عالم اللغة اختصاص علم الترجمة Traductologie, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لشهادة الدكتوراه بحد ذاتها في علوم اللغة ـ اختصاص علم الترجمة Traductologie, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة والجدارة والدراسات المعمقة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة, قوامها حلقات دراسية (seminaires), فضلا عن الأطروحة, وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.