المادة 1
قرار مبدئي رقم 47/30/2004 اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب ـ قسم اللغة الإنكليزية وآدابها. اسم الشهادة: دكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها. تعتبر الدكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لشهادة الدكتوراه بحد ذاتها في اللغة الإنكليزية وآدابها, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والجدارة والدراسات المعمقة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة, قوامها حلقات دراسية ( seminaires), فضلا عن الأطروحة, وذلك وفق النظام والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.