المادة 1
قرار مبدئي رقم 49/30/2004 اسم المعهد: معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان التي يمنحها معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لإجازة جامعية في علوم مختبرات الأسنان, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة لمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي 2000 ـ 2001