All legislation

قرار Decision No. 49 21/05/2004

الاعتراف بالدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان في معهد صيدون الجامعي للتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
21/05/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 21/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 49/30/2004 اسم المعهد: معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان التي يمنحها معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الأسنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لإجازة جامعية في علوم مختبرات الأسنان, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة لمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي 2000 ـ 2001

بيروت في: 21/5/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 26/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر