All legislation

قرار Decision No. 50 28/05/2004

تعديل معادلة الشهادات التي يمنحها معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
28/05/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 50/31/2004 موضوع القرار: تعديل القرارات المبدئية ذات الأرقام 62 و 63 و64 و65 و66 و67 التي اتخذتها لجنة المعادلات للتعليم العالي في جلستها الثانية والخمسين بتاريخ 2/9/ 2003 المتعلقة بمعادلة الشهادات التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا. لما كانت لجنة المعادلات للتعليم العالي قد اتخذت في جلستها الثانية والخمسين المنعقدة بتاريخ 2/9/2003 ستة قرارات مبدئية تحمل الأرقام 62 و63 و64 و65 و66 و67 وعادلت بموجبها الشهادات التي ينالها الطلاب الذين انتسبوا إلى معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000, ولما كان مجلس التعليم العالي في جلسته العاشرة لعام 1998 بتاريخ 26/11/1998 أوصى بالموافقة على الترخيص بإنشاء معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا, ولما كان المرسوم رقم 1947 الصادر بتاريخ 21/12/ 1999 قد قضى بالترخيص بإنشاء معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا وبتسوية أوضاع خريجيه, قررت لجنة المعادلات في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/5/ 2004, في ضوء المعطيات المذكورة أعلاه, تسوية أوضاع الطلاب الذين انتسبوا إلى معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا, اعتبارا من تاريخ التوصية التي اتخذها مجلس التعليم العالي, واتخذت في هذا الصدد القرار المبدئي الآتي: تعدل القرارات المبدئية ذات الأرقام 62 و63 و64 و65 و 66 و67, تاريخ 2/9/2003, بحيث تطبق على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد المذكور أعلاه اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999, وذلك وفق اللوائح المغلقة التي أودعها المعهد لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في: 28/5/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة أعضاء اللجنة: العضو المقرر هنري العويط الأعضاء: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام لوزارة التعليم العالي أحمد الجمال صدق في 10/6/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر