المادة 1
قرار مبدئي رقم 50/31/2004 موضوع القرار: تعديل القرارات المبدئية ذات الأرقام 62 و 63 و64 و65 و66 و67 التي اتخذتها لجنة المعادلات للتعليم العالي في جلستها الثانية والخمسين بتاريخ 2/9/ 2003 المتعلقة بمعادلة الشهادات التي يمنحها معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا. لما كانت لجنة المعادلات للتعليم العالي قد اتخذت في جلستها الثانية والخمسين المنعقدة بتاريخ 2/9/2003 ستة قرارات مبدئية تحمل الأرقام 62 و63 و64 و65 و66 و67 وعادلت بموجبها الشهادات التي ينالها الطلاب الذين انتسبوا إلى معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا اعتبارا من العام الجامعي 1999 ـ 2000, ولما كان مجلس التعليم العالي في جلسته العاشرة لعام 1998 بتاريخ 26/11/1998 أوصى بالموافقة على الترخيص بإنشاء معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا, ولما كان المرسوم رقم 1947 الصادر بتاريخ 21/12/ 1999 قد قضى بالترخيص بإنشاء معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا وبتسوية أوضاع خريجيه, قررت لجنة المعادلات في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/5/ 2004, في ضوء المعطيات المذكورة أعلاه, تسوية أوضاع الطلاب الذين انتسبوا إلى معهد الأميركان يونيفرستي للتكنولوجيا, اعتبارا من تاريخ التوصية التي اتخذها مجلس التعليم العالي, واتخذت في هذا الصدد القرار المبدئي الآتي: تعدل القرارات المبدئية ذات الأرقام 62 و63 و64 و65 و 66 و67, تاريخ 2/9/2003, بحيث تطبق على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد المذكور أعلاه اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999, وذلك وفق اللوائح المغلقة التي أودعها المعهد لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.