المادة 1
ـ في التعديل ـ إن الشركة العربية الأميركية للنقل السريع (شركة مساهمة خصوصية) المسجلة بتاريخ 21/1/1988 تحت رقم 921 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ, قد صرحت بتاريخ 7/6/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6490/2004, بأن هيئة المديرين في الشركة قد عقدت اجتماعا في 26/1/2004 قررت فيه قبول استقالة السيد جان طانس عبود من منصبه كمدير عام لفرع الشركة في لبنان اعتبارا من 1/9/2003, وتعيين السيدة اسمهان زين عبود كمدير عام للفرع المذكور, وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ بتاريخ 1/9/2003 وتنتهي بتاريخ 31/8/ 2008, ومنحتها أوسع الصلاحيات للقيام بمهمتها هذه وبتاريخ 16/2/2004 قررت الهيئة العامة للشركة تعديل اسم الشركة ليصبح كالآتي: الشركة العربية الأميركية للنقل الدولي السريع "أرامكس" ذ.م.م. Arab American International Express Company Armex, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر,