All legislation

قرار Decision 21/05/2004

تفرغ عن اسهم في شركة اذاعة سترايك فئة ثانية ش م ل

Type
قرار · Decision
Date
21/05/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6505-6506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/05/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة السيد وزير الإعلام الأستاذ ميشال سماحة المحترم الموضوع: الترخيص لتفرغ عن أسهم السيدين سامر أبي ناهض وجان أبي ناهض المساهمين في شركة إذاعة سترايك "فئة ثانية" ش.م.ل. المرجع: ـ إحالة السيد وزير الإعلام رقم /785/ تاريخ 15/5/ 2004, والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /114/ تاريخ 18/5/2004 ـ إحالة السيد وزير الإعلام رقم /786/ تاريخ 15/5/ 2004 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /115/ تاريخ 18/5/2004 ـ القانون 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيدين سامر أبي ناهض والسيد ناجي أبي جابر والمتعلق ب/19/ (تسعة عشر) سهم اسمي, وأيضا بين السيد جان أبي ناهض والسيد ناجي أبي جابر والمتعلق ب/35/ (خمسة وثلاثون) سهم اسمي. ولما كان السيدان سامر أبي ناهض وجان أبي ناهض مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة "شركة إذاعة سترايك س.م.ل." قد رخص لها بموجب القرار رقم /78/ تاريخ 1/ 10/1998 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم / 13475/ تاريخ 5/11/1998 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /100/ تاريخ 21/4/1998 ولما كان السيد سامر أبي ناهض يملك /19/ (تسعة عشر) سهما اسميا من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها إلى السيد ناجي أبي جابر المساهم في الشركة أيضا, ولما كان السيد جان أبي ناهض يملك /35/ (خمسة وثلاثين) سهما اسميا من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها إلى السيد ناجي أبي جابر المساهم في الشركة أيضا. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94/ تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: 6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص. ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الإعلام, لا يخالف النصوص القانونية أعلاه, لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه مع التذكير بضرورة نشر هذا التفرغ في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام بيروت في 21/5/2004 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ