المادة 1
الموضوع: تصديق قرارات برفع باخرة عن القائمة السوداء وإدراج ثلاث بواخر على هذه القائمة. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5484/2004 تاريخ 19/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة ALEXIA M عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. كما اتخذ ثلاثة قرارات تقضي بإدراج البواخر الثلاث, المدرجة أسماؤها أدناه, على القائمة السوداء كونها خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل: 1 ـ الباخرة البانامية: SEA LUCK v. الأسماء السابقة: EX: GREEN TRADER 2 EX: SPIRO EX: SEMENA EX: BEHICE URKMEZ EX: ELANINE EX: ALANI EX: MULPHA JASIN EX: TUNGTING CAREER EX: LILAC EX: AKITSUKI MARU 2 ـ الباخرة الليبيرية: AMER ANNAPURNA الأسماء السابقة: EX: ARCTIC SPIRIT EX: ARCTIC UNIVERSAL 3 ـ الباخرة الأسبانية: ROLINE الأسماء السابقة: EX: TOMAS GUARDIA EX: GUADALEN لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الباخرة القبرصية ALEXIA M عن القائمة السوداء وعلى القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الثلاث البانامية, الليبيرية والأسبانية المذكورة أسماؤها أعلاه على هذه القائمة. على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.