All legislation

قرار Decision No. 31 17/06/2004

رفع ناقلة ليبيرية عن اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
17/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 17/06/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق القرار المتعلق برفع ناقلة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5893/2004 تاريخ 29/5/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا برفع الناقلة الليبيرية FAIR LUNA عن القائمة السوداء وذلك بعد أن امنت الشركة المالكة الوثائق اللازمة. لذلك, وعملا بأحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة تصديق القرار المتعلق برفع الناقلة الليبيرية FAIR LUNA عن القائمة السوداء, على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.

بيروت في 17/6/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي