المادة 1
ان شركة زوريخ إنشورنس كومباني Zurich Insurance Company ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها / 825000000/ فرنك سويسري فقط ثمانمائة وخمسة وعشرين مليون فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Mythenquai 2 8022 Xurich Switzerland تقدمت بتاريخ 1/7/2004 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 1/7/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 17848 تاريخ 3/7/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد ادوار انطوان طرابلسي Mr. Edward A. Traboulsi مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين باستثناء التأمين المباشر على الحياة. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية.