المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات ـ فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 2/9/ 2004 تحت رقم 2301 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 11/1/2005, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 455/2005, بأن الجمعية العمومية اتخذت قرارين بتاريخ 25/12/2004: الأول قضى بإعفاء المحامي غسان محمود من منصبه كمدير لفرع الشركة في لبنان وتعيينه محاميا ومستشارا قانونيا لها. أما القرار الثاني فقضى بتعيين المستشار الدكتور جمال صبحي عبد الغني السيد مديرا لهذا الفرع وله في هذا المجال كافة الصلاحيات مع حق التوقيع وفتح الحسابات المصرفية. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.