المادة 1
الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال مديرية اليانصيب الوطني لعام 2003 المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 14 منه. تنفيذا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 المذكور في المرجع أعلاه, التي تنص على التالي: "على مديرية اليانصيب الوطني أن تقدم إلى وزير المالية تقريرا سنويا عن كافة أعمالها. ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, وتبلغ نسخة عنه إلى ديوان المحاسبة". نتقدم فيما يلي بتقرير شامل عن هذه المديرية مبينين الأعمال التي قامت بها خلال سنة 2003 مع اظهار النواحي الايجابية والسلبية في هذا العمل, ومن ثم تقديم الاقتراحات ووضع الحلول اللازمة. أولا: ـ مقدمة: مديرية اليانصيب الوطني هي مديرية ذات موازنة ملحقة بالموازنة العامة ترتبط مباشرة بمعالي وزير المالية. انيط بهذه المديرية مهمات يمكن حصرها بالتالي: 1 ـ الرقابة والاشراف على ألعاب اليانصيب بمختلف أنواعها. 2 ـ الترخيص والاشراف على السحوبات الخاصة الدعائية والخيرية. توزع أرباح اليانصيب الوطني حسب نص المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 كالتالي: ـ تقسم هذه الأرباح إلى قسمين: 1 ـ القسم الأول مخصص بمصلحة الانعاش الاجتماعي. 2 ـ القسم الثاني يخصص بالإدارة لمساعدة المشاريع الاجتماعية التي لا تدخل ضمن نطاق المصلحة المذكورة, وتحدد نسبة القسم الثاني ب25% على ألا تزيد على عشرة ملايين ليرة لبنانية. أ ـ بالنسبة للقسم الأول, وبعد أن تحولت مصلحة الانعاش الاجتماعي إلى إدارة عامة وجرى دمجها بوزارة الصحة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/1983 تحت اسم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية, ثم فيما بعد فصلت عن وزارة الصحة العامة وأصبحت وزارة قائمة بذاتها بموجب القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993, لم يعد من الجائز قانونا ـ تقديم مساهمة من إدارة عامة إلى إدارة عامة ثانية بصورة مباشرة. ب ـ أما القسم الثاني فإن مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية وبعد التضخيم الذي حصل على صعيد العملة اللبنانية من ناحية وتزايد عدد الجمعيات الخيرية بشكل كبير, فإنه لم يعد يف بالحاجة ليتم توزيعه على هذه الجمعيات. لذلك أصبحت أرباح المديرية تحول مباشرة إلى الخزينة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازناتها السنوية. أما أنواع اليانصيب التي تقوم المديرية بالمراقبة والاشراف عليها هي التالية: 1 ـ اليانصيب الوطني اللبناني. 2 ـ اللوتو اللبناني. 3 ـ اليانصيب الفوري. === مراجعة النسخة الورقية ===