المادة 1
بتاريخ 5/7/2004 وعند الساعة الثانية من بعد الظهر عقدت لجنة المعادلات جلسة برئاسة رئيسها مدير عام التربية وبحضور كل من أعضائها السادة: عبد الحسن الحسيني, هنري العويط, وضاح نصر, الاب جورج حبيقة, محمد حمود, خليل سميرة, سميح مداح, خليل ارزوني, وأمينة سرها السيدة سهيلا طعمه. جدول الأعمال: ثلاثة مشاريع قرارات مبدئية أولا: مشروع قرار مبدئي يقضي ـ باعتبار البكالوريا الفنية اللبنانية أيا كان فرع الاختصاص فيها, والشهادة الثانوية الفنية الأجنبية المعادلة لها التي تابع الطالب اللبناني بالاستناد إليها تعليما عاليا خارج لبنان في مؤسسة تعليم عال معترف بها, أو يرغب في متابعتها فيها ويستوفي شروط الانتساب إليها وفق نظام قبول طلاب الذي تعتمده, شهادة مخولة حاملها دراسة الاختصاص في التعليم العالي التي انجزها, أو التي يرغب في انجازها. بما أن بعضا من الطلبة اللبنانيين الذين نالوا البكالوريا الفنية اللبنانية أو شهادة ثانوية فنية أجنبية معادلة لها, تابعوا تعليمهم العالي في مؤسسات تعليم عال خارج لبنان في اختصاصات لا يمكنهم دراستها في الجامعات والمعاهد الجامعية العاملة فيه بسبب كون هذه الاختصاصات التي تابعوا تعليمهم فيها غير مدرجة في قرارات تحديد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية. وبما أن استيفاء طالب لبناني شروط انتسابه إلى مؤسسة تعليم عال في الخارج وفق نظام قبول الطلاب المعتمد لديها, يجب أن يستتبع اعتبار الشهادة اللبنانية التي يحملها, شهادة مخولة لحاملها متابعة الدراسة في التعليم العالي التي انجزها. لذلك اتخذت اللجنة بعد المداولة القرار المبدئي الآتي: "تعتبر البكالوريا الفنية أيا كان فرع الاختصاص فيها, والثانوية الفنية الأجنبية المعادلة لها قانونا, التي تابع الطالب اللبناني بالاستناد إليها تعليما عاليا خارج لبنان في مؤسسة تعليم عال معترف بها, أو يرغب في متابعتها فيها, ويستوفي شروط الانتساب إليها وفق نظام قبول الطلاب المعتمد من قبلها, شهادة مخولة لحاملها متابعة دراسة الاختصاص في التعليم العالي التي انجزها أو يرغب في انجازها". ثانيا: مشروع قرار مبدئي يقضي بالسماح لحامل البكالوريا الفنية اللبنانية أو الشهادة الثانوية الفنية الأجنبية المعادلة لها قانونا والتي نالها قبل العام 2001/2002 بالانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي في لبنان في الاختصاصات المحددة في الجدول المرفق بالقرار رقم 69/2002 تاريخ 1/7/ 2002 لذلك اتخذت اللجنة بعد المداولة القرار المبدئي الآتي: "يحق لحامل البكالوريا الفنية اللبنانية أو الشهادة الثانوية الفنية الأجنبية المعادلة لها قانونا, والتي نالها قبل العام الدراسي 2001/2002 الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي في لبنان لمتابعة دراسة الاختصاصات المحددة في الجدول المرفق بالقرار رقم 69/2002 وتعديلاته الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي تاريخ 1/7/2002 وفق المسالك المحددة فيه".ثالثا: مشروع قرار مبدئي يقضي باعتبار انهاء دراسة صف الفرشمن بنجاح في مؤسسات التعليم العالي الآتية: 1 ـ جامعة البقاع. 2 ـ معهد سي اند اي أميركان يونيفرستي. 3 ـ معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا. 4 ـ معهد الاميركان يونيفرستي للعلوم والتكنولوجيا. 5 ـ معهد الإدارة والكمبيوتر الجامعي. انهاء لدراسة مستوفية للشروط المطلوبة قانونا, وإمكانية معادلتها بالثانوية العامة اللبنانية حال ثبوت استيفاء شروط الانتساب المحددة قانونا والنجاح وفقا للأسس المحددة من قبل لجنة المعادلات. وبعد المداولة, انتهت اللجنة إلى اتخاذ القرار الآتي: "يعتبر انهاء دراسة صف الفرشمن في أي من مؤسسات التعليم العالي الآتية: 1 ـ جامعة البقاع/اعتبارا من العام الجامعي 2001/2002 2 ـ معهد سي أند اي اميركان يونيفرستي/اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 3 ـ معهد الاميركان يونيفرستي للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 4 ـ معهد الإدارة والكمبيوتر الجامعي اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 5 ـ معهد الاميركان يونيفرستي للتكنولوجيا اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 انهاء لدراسة مستوفية للشروط المطلوبة قانونا, ويمكن معادلتها بالثانوية العامة اللبنانية حال ثبوت استيفاء شروط الانتساب المحددة قانونا, والنجاح وفقا للأسس المحددة من قبل لجنة المعادلات, وبناء على اللوائح الاسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.