المادة 1
قرار مبدئي رقم 52/40/2004 اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام التي تمنحها كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في القانون العام, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الحقوق اللبنانية وأن لا تقل مدة دراستها سنة مدنية وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.