All legislation

قرار Decision No. 52 02/07/2004

الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا في القانون العام الصادر عن الجامعة الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 52/40/2004 اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام التي تمنحها كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في القانون العام, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الحقوق اللبنانية وأن لا تقل مدة دراستها سنة مدنية وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 2/7/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر