All legislation

قرار Decision No. 53 02/07/2004

الاعتراف بشهادة الماجستير في الادارة التربوية الصادرة عن الجامعة الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7877-7878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 53/40/2004 اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم المعهد: المعهد العالي للإدارة. اسم الشهادة: شهادة الماجستير في الإدارة التربوية. تعتبر شهادة الماجستير في الإدارة التربوية, التي يمنحها المعهد العالي للإدارة في الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإدارة التربوية شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, أو ما يعادلها رسميا وأن لا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وأربعين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ستين دراسيتين, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 2/7/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر