المادة 1
قرار مبدئي رقم 53/40/2004 اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم المعهد: المعهد العالي للإدارة. اسم الشهادة: شهادة الماجستير في الإدارة التربوية. تعتبر شهادة الماجستير في الإدارة التربوية, التي يمنحها المعهد العالي للإدارة في الجامعة الإسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإدارة التربوية شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, أو ما يعادلها رسميا وأن لا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وأربعين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ستين دراسيتين, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.