المادة 1
قرار مبدئي رقم 59/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. مرسوم الترخيص: رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 اسم الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: الإجازة التعليمية في الفلسفة. تعتبر شهادة الإجازة التعليمية في الفلسفة, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في الفلسفة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في الفلسفة, وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي(ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.