All legislation

قرار Decision No. 63 02/07/2004

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن جامعة البلمند

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 4886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 63/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. مرسوم الترخيص: رقم 9278 تاريخ 5/10/1986 اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستة أرصدة نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر