المادة 1
قرار مبدئي رقم 64/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. مرسوم الترخيص: رقم 9278 تاريخ 5 ـ 10 ـ 1996 اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في الهندسة المدنية. تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة المدنية, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في الهندسة المدنية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المادة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.